عضوية جمعية عمومية

الفصل الثاني من اللائحة الاساسية: أحكام العضوية

المادة الثامنة:
1- تتألف عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية مع مراعاة أحكام العضوية في النظام واللائحة التنفيذية والقواعد التي يصدرها المركز، وتكون عضويتهم وفق الفئات الآتية:
أ. عضوية عادية.
ب. عضوية داعمة.

2- يجوز للجمعية استحداث فئات أخرى للعضوية، ووضع شروط ورسوم وامتيازات خاصة، ولا يحق لأي من فئات العضويات المستحدثة الترشح لعضوية مجلس الإدارة بموجب تلك العضويات.

3- تسعى الجمعية لزيادة أعضاء جمعيتها العمومية، ويجوز أن تكون العضوية فيها مغلقة على فئة بشروط محددة توضح في هذه اللائحة، أو تكون مفتوحة للعموم.

4- العضوية في الجمعية مفتوحة.

5- العضوية الناشئة، ويشترط فيها الآتي:
أ. ألا يقل عمره عن سبعة أعوام وألا يزيد عن 15 عامًا.
ب. أن يكون كامل الأهلية.
ت. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ث. دفع رسوم للاشتراك أمر اختياري ما دام العضو ضمن هذه الفئة العمرية، وقيمة الاشتراك: 100 ريال سنويًّا.
ج. أن يقدم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعد من الجمعية.
ح. أن يوافق ولي أمره على العضوية بالجمعية.

المادة التاسعة:
1- يكون العضو عاديًا في الجمعية حال التزامه بسداد رسوم العضوية.

2- يجب على العضو العادي في الجمعية ما يلي:
أ. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (600) ريال.
ب. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
ت. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا بالجمعية.
ث. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

3- يحق للعضو العادي ما يأتي:
أ. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
ب. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
ت. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
ث. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25 % من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
ج. الحق في الإنابة كتابة لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية وفقًا للأحكام التي حددتها المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية."

4- إذا رغبت الجمعية في تمكين موظفيها أو المتعاقدين معها من الحصول على عضوية في الجمعية العمومية فعليها استحداث فئة عضوية وفقًا للفقرة الخامسة من المادة الثامنة من هذه اللائحة على ألا يحق لهذه الفئة التصويت على قرارات الجمعية العمومية.

المادة العاشرة:
1- يكون العضو داعمًا إذا التزم بسداد العضوية العادية إضافة إلى تبرعه للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن  (100,000)  مئة ألف ريال سعودي.

2- يجب على العضو الداعم في الجمعية ما يلي:
أ. تبرع العضو للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100,000) مئة ألف ريال سعودي غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل، وفي حال وقوع التبرع بعد هذا التاريخ أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت فيرحل احتساب هذا التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع.

ب. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
ت. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية.
ث. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

3- يحق للعضو الداعم ما يأتي:
أ. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية على أن يكون للداعم حقوق العضو العادي مضاف إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية والتبرعات غير المقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل مقسومًا على قيمة رسم العضوية العادية وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة.

ب. في حال كان العضو الداعم شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقًا للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية.

ت. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
ث. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
ج. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25 % من الأعضاء الذين لهم حق
حضور الجمعية العمومية

المادة الثانية عشر:
يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حالة إخلاله بسداد الاشتراك، وتكون أحكام الاشتراك حسب الآتي:
1- يؤدى اشتراك العضوية مرة في السنة، أو بناء على جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما يقرره مجلس الإدارة، مع مراعاة الآتي:
أ. وجوب أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية.
ب. لا يُعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها.

2- إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي من الاشتراك إلا نسبة ما يوازي المدة المتبقية من السنة المالية للجمعية.

3- يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية.

المادة الثالثة عشر:
تزول صفة العضوية عن العضو بتوصية من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.

2- الوفاة.

3- إذا فقد شرطًا من شروط العضوية

4- إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقًا لما ورد في المادة (الثانية عشر).

5- إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررا ماديًا أو أدبيًا بالجمعية.
ب. إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.




لمزيد من المعلومات حول العضوية تفضلوا بقراءة اللائحة الاساسية لجمعية نبوغ.

لتسجيل عضوية جمعية عمومية الرجاء تعبئة النموذج في هذا الرابط

عند قبول عضويتكم في جمعية نبوغ، يمكنكم سداد اشتراك العضوية باتباع التعليمات في الرابط